For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
قانون التجارة الالكترونية الجزائري الجرائم والعقوبات

قانون التجارة الالكترونية الجزائري الجرائم والعقوبات

Advertisements

مالذي يحمله قانون التجارة الالكتروني الجزائري في الجرائم والعقوبات :

جاء في قانون التجارة الالكترونية الجزائر ي في الباب الثالث الجرائم والعقوبات الفصل الاول مراقبة الموردين الالكترونين ومعاينة المخالفات مادتين المادة 35والمادة 36حيث اوورد المشرع في هذا الفصل في المادة 35″يخضع المورد الالكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الانشطة التجارية وحماية المستهل
ومنه فان المورد الالكتروني يخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما اي يعود في التعامل الى قانون التجاري وقانون حماية المستهلك بالاضافة الى كل قوانين الوطن كافة المطبقة على الانشطة التجارية

وتطرق المشرع المادة 36من نفس القانون الى”زيادة عن ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم بموجب قانون الاجراءات الجزائية ,يؤهل لمعاينة مخالفات احكام هذا القانون الاعوان المنتمون للاسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للارادات المكلفة بالتجارة .

تتم كيفيات الرقابة ومعاينةالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حسب نفس الاشكال المحددة في تشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الانشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش

ويجب على المورد الالكتروني السماح للاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية الى تواريخ المعاملات التجارية
ومنه يرد في المادة ان اعوان رقابة يضافون زيادة عن ضباط واعون الشرطة القضائية المنصوص عليهم من قبل في قانون الاجراءات الجزائية والاعوان المضافون هم الاعوان المنتمون للاسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للادارات المكلفة بالتجارة .

Advertisements

بالرغم من اضافة اعوا ن متتخصصون الى انه لم يغير القانون كيفية الرقابة بحيث ان المشرع تركها على حالها بعبارة تتم الرقابة ومعاينة المخالفات حسب نفس الاشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بيهما لاسيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الانشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش

كما لم يغفل المشرع بتفكير فيعدم تجاوب المورد بحيث اوجب عليه السماح للاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية الى تواريخ المعاملات التجارية .كماحمل الفصل التاني من الباب الثالت الجرائم والعقوبات المادة:
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
فجاء في المادة 37:
دون المساس بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب بغرامة من200.000دج الى 1.000.000دج كل من يعرض للبيع او بيع عن طريق الالتصال الالكتروني المنتجات او الخدمات المذكورة في المادة 3من هذا القانون

ويمكن للقاضي ان يغلق الموقع الالكتروني لمدة تتراوح من شهر الى 6 اشهر
ومنه فان القاضي يمكن ان يعرض الموقع للغلق من 1شهر الى 6اشهر كماحددة المادة الغرامة المتراوحة بين 200.000دج الى 1.000.000 وهذا دون المساس بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها من قبل في التشريع المعمول به كل منيعرض للبيع عبر الوسائط الالكترونية المنتجات والخدمات المذكورة في المادة 3:وهذه الممنوعات
-لعب القمار والرهان واليناصيب .
-المشروبات الكحوليةوالتبغ .
-المنتجات الصيدلانية.
المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية.
-كل سلعة او خدمة محظورةبموجب التشريع المعمول به.
-كل سلعة اوخدمة تستوجب اعدادعقد رسمي .

المراجع:

Advertisements

Comments (3)


  1. 우리카지노

    Post writing is also a fun, if you be acquainted with afterward you can write if not
    it is complex to write.

  2. Hackdra has revolutionized the web3 with its Free cyber security trainings, ethical hacking courses and artificial intelligence courses.

  3. Smart contract generator free

    You have mentioned very interesting details! ps decent internet site. “To grow mature is to separate more distinctly, to connect more closely.” by Hugo Von Hofmannsthal.

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments