For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
التدابير التحفيزية والمعاملات التجارية العابرة للحدود حسب قانون المتعلق بالتجارة الالكترونية رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 ج ر 28 مؤرخة 16.05.2018

التدابير التحفيزية والمعاملات التجارية العابرة للحدود حسب قانون المتعلق بالتجارة الالكترونية رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 ج ر 28 مؤرخة 16.05.2018

Advertisements

التدابير التحفزية والمعاملات التجارية العابرة للحدود حسب قانون التجارة الالكترونية الجزائري :

التدابير التحفزية :

جاء في المادة 4 من هذا القانون ,

يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا لتشريع المعمول به .”
و هذا حسب المادة أن الاستثمارات التي تدعم أنشطة التجارة الالكترونية يمكن أن تقدم لها تدابير تحفيزية لتسهل لها بغية دعم التجارة الالكترونية و هذا طبقا للتشريع المعمول به .وهذا كله دعما للتجارة الالكترونية و دفع بها قدما .
و بموجب ذات القانون يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به .( 1)

<strong>الملاحظحسب المادة 4.:

وهذا تشجيعا للاقتصاد الرقمي بصفة خاصة والاقتصاد عموما ومن بين هذه الاستتمارات كاموردو
الانترنت الاستضافة والتي تشهد فقراكبيرا في الجزائر كما تشجيع المصارف الالكترونية والدفع الالكتروني والتسويق الالكتروني كما تساعد وتسهل وتشجع الشباب لانشاء شركات التوصيل والتغليف ودعم وتشجيع كل المبادرات التي تسهل الدفع الالكتروني والذي يعتبر ركيزة التجارة الالكترونية كما تشجع المؤسسات الناشئة ستار توب من اجل تسهيل وخلق مناخ اقتصادي مرن وتشجع على المهندسين على بناء المواقع الالكترونية والتطبيقات وتسهل للمراكز والمدارس العامة والخاصة والجامعة تبني تعليم التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني وكل ميدفع هذا المجال

المعاملات العابرة للحدود:

و يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية و طرق البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة أو خدمة من طرف مورد الكتروني مقيم لمستهلك الكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع و التنظيم العمول بهما .
يجب أن تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني الموطن بالجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر .

كما جاء في الباب التاني ممارسة التجارة الالكترونية في الفصل الاول منه المعاملات التجارية العبرة للحدود في المادة 7 منه.

Advertisements

و الملاحظ في المادة 7 : أنه:

يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية كل مورد يعني تشجع التصدير وبهذا تفتح السوق العالمي للمواطنين عن طريق تصدير السلع المحلية واوالخدمة المحلية ويضهر ذالك في و طرق البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة أو خدمة من طرف مورد الكتروني مقيم معناه موجود في الجزائر لمستهلك الكتروني موجود في الخارج وهذا عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع و التنظيم العمول بهما والملاحظ هنا ان القانون بتحديده قيمة السلع انه يسمح بتصدير السلع التي تكون بين المورد والمستهلك الاخير يعني B2Cكما تساعد هذه المادة الحرفين والمؤسسات الصغيرة من الوصول الى اسواق دولية .

ولاكن ولمراقبة العملية التجارية ولتسهيل مراقبة العملة الاجنبية والجدير بذكر ان العملية التجارية بين مورد مقيم واجنبي سيكون الدفع بالعملة الاجنبية جاء شرط ويضهر هذا في الجزء الاخير من المادة وهو
يجب أن تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني الموطن بالجزائر المقيم إقامة شرعية بالجزائر و حسابه البنكي في الجزائر و لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر .
رغم ذلك فمازال المصرف الجزائري يواجه الصعاب من اجل تفعيل الدفع الالكتروني والذي بدوره يعيق التقدم الاقتصادي ككل ليس المجال الرقمي والافتراضي وحسب.(2)

ومنه:

كما جاء في سياق هذه المادة شرط و كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم .
يتضمن القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة احكام لضمان امن العملاء مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الالكترونين وشروط جديدة لممارسة التجارة الالكترونية عبر وسائط الاتصال الالكترونية. لان تـأطير التجارة الالكترونية اصبح من اولويات الاساسية للجزائر بسبب الحاجة الماسة للمواطن والمتعاملين الاقتصادين للأرضية اللوجستية كفيلة بتطوير هذا النوع الجديد من الاقتصاد الرقمي.
واقد ثم في القانون الجزائري للتجارة الالكترونية وضع جملة من الشروط ليلتحق التاجر الالكتروني بالتجارة الالكترونية

المادة 35:

كما لم يغفل المشرع حسب الباب الثالت الجرام والعقوبات في الفصل الاول منه تحث عنوان مراقبة الموردين الالكترونين ومعاينة المخالفات فجاء في المادة 35 منه على انه يخضع المورد الالكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بيهما واالمطبقين على النشطة التجارية ومنه اي اشكال غير مذكور في قانون التجارة الالكترونية نعود الى القانون التجاري والذي هو الاصل وكذا قانون حماية المستهلك يعني اذاكان اشكال لم يذكر في قانون التجارة الالكترونية فنعود القوانين حماية المستهلك حسب التشريع التنظيم المعمول بهما(3)

المراجع: >

( 1 ) المادة 4 :من قانون المتعلق بالتجارة الالكترونية رقم 18-05 مؤرخ في 10 مايو سنة 2018 يتعلق بالتجارة الالكترونية ج ر28 مؤرخة في 16.05.2018
(2) المادة 7:من قانون المتعلق بالتجارة الالكترونية رقم 18-05 نفس المرجع السابق
(3)المادة 35:من قانون المتعلق بالتجارة الالكترونية رقم 18-05 نفس المرجعالسابق

Advertisements

Comments (1)


  1. Hackdra has revolutionized the web3 with its Free cyber security trainings, ethical hacking courses and artificial intelligence courses.

leave your comment

Your email address will not be published.

Recent Comments